الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

72

شرح كفاية الأصول

هذا اذا كان . . . تمام مطالبى كه از ابتداى فصل تا اينجا بيان شد ، مربوط به مخصّص لفظى بود كه با تمام اقسامش گذشت . * * * و أمّا إذا كان لبّيّا ، فان كان « 1 » ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتّصل « 2 » ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ إلّا في الخصوص . و إن لم يكن « 3 » كذلك « 4 » ، فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه ، على حجّيّته « 5 » ، كظهوره « 6 » فيه « 7 » . و السرّ في ذلك أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ، ليس « 8 » إلّا ما اشتمل على العامّ الكاشف بظهوره عن إرادته « 9 » للعموم ، فلا بدّ من اتّباعه « 10 » ما لم يقطع بخلافه . مثلا ، إذا قال المولى : « أكرم جيراني » ، و قطع بأنّه « 11 » لا يريد إكرام من كان عدوّا له « 12 » منهم « 13 » ، كان أصالة العموم باقية على الحجّيّة بالنسبة « 14 » إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم « 15 » بعداوته ، لعدم « 16 » حجّة اخرى بدون ذلك « 17 » على خلافه « 18 » . بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيّا ، فإنّ قضيّة تقديمه « 19 » عليه « 20 » هو « 21 » كون « الملقى إليه » « 22 » كأنّه كان « 23 » - من رأس - لا يعمّ

--> ( 1 ) . أى : كان المخصّص . ( 2 ) . أى : المخصّص المتّصل اللّفظى . ( 3 ) . أى : لم يكن المخصّص . ( 4 ) . أى : و إن لم يكن المخصّص ممّا يصحّ . . . فهو كالمنفصل . ( 5 و 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . أى : المصداق المشتبه . ( 8 ) . « ليس » با اسم و خبرش ، خبر « أنّ » است . ( 9 ) . أى : السيّد . ( 10 ) . أى : العموم . ( 11 و 12 ) . أى : المولى . ( 13 ) . أى : من الجيران . ( 14 ) . أى : حتّى بالنسبة إلى المشكوك العداوة . ( 15 ) . علّت منفى ( يعلم بخروجه ) است نه نفى ( لم يعلم بخروجه ) . ( 16 ) . علّت باقى بودن أصالة العموم است بر حجّيّت . ( 17 ) . أى : بدون أصالة العموم . ( 18 ) . أى : العموم . ( 19 ) . أى : المخصّص اللفظى . ( 20 ) . أى : العامّ . ( 21 ) . أى : القضيّة ( أى : المقتضى ) . ( 22 ) . أى : الملقى إلى العبد ( أى : العامّ ) . ( 23 ) . أى : كان الملقى إليه .